العيني

394

البناية شرح الهداية

ولو قامت عن مجلسها بطل ؛ لأنه تمليك ، بخلاف ما إذا قال لها : طلقي ضرتك ؛ لأنه توكيل وإنابة فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع . وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت ، فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده ؛ لأن كلمة " متى " عامة في الأوقات كلها ، فصار كما إذا قال : في أي وقت شئت ، وإذا قال لرجل : طلق امرأتي ، فله أن يطلقها في المجلس وبعده ، وله أن يرجع ؛ لأنه توكيل واستعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس ، بخلاف قوله لامرأته : طلقي نفسك ؛ لأنها عاملة لنفسها ، فكان تمليكا لا توكيلا .